الشك في المشروط ضرورة، فمن باب أولى أن ما شُكَّ في سبب وجوبه لم يجب.
فمن شك أتوضأ أم لا فهو لم يتوضأ، ومن شك في غروب الشمس لم يحل له الفطر، فكذلك إذا شك أدخل الوقت أم لا فالأصل أنه لم يدخل، فإن صلى فقد صلاها غير عالم بوجوبها عليه، فلم تجزئه.
الدليل الرابع:
الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعًا، فلا تصح الصلاة مع الشك في سبب وجوبها؛ فلابد من يقين أو ظن غالب على براءة الذمة (¬١).
• دليل من قال تجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت:
الدليل الأول:
(ح-٤٠١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا مسحاج الضبي قال:
سمعت أنس بن مالك يقول: كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في سفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
فمن العلماء من استدل به على جواز الصلاة مع الشك في دخول الوقت كما هو