والشافعية، واختاره صاحب الإرشاد من المالكية، ومشى عليه المتأخرون منهم إلا أنهم اشترطوا أن يكون الظن قويًّا (¬١).
وقيل: لا يجوز أن يصلي بغلبة الظن مطلقًا، بل لابد من دخول الوقت بالتحقيق، أومأ إليه الإمام أحمد، واختاره ابن حامد وغيره، واختاره بعض الشافعية (¬٢).
هذان قولان متقابلان.
وقال الحنابلة: لا يصلي بغلبة الظن إلا إذا تعذر اليقين، وهو معنى قول الدردير من المالكية: لا يجتهد مع الصحو، ورجحه الخرشي من المالكية (¬٣)، وعليه قواعد المذهب المالكي (¬٤).
واختار بعض المالكية أن الصلوات التي تشارك ما قبلها يصليها إذا غلب على