المبحث السابع إذا أخبر الثقة بدخول وقت الصلاة
الفرع الأول إذا كان يخبر عن علم ومشاهدة
المدخل إلى المسألة:
• العلم مقدم على الظن.
• لا اجتهاد مع النص، ولا اعتبار للظن مع العلم.
• القادر على اليقين غير المتيقن، والاجتهاد يجوز للأول على الصحيح دون الثاني.
• كان الصحابة يجتهدون ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.
• خبر العدل المستند إلى الحس والمشاهدة ملزم.
أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت (¬١).
[م-١٦٩] إذا أخبر العدل بصيرًا أو أعمى بدخول الوقت، فإما أن يخبرهما عن علم، أو يخبرهما عن اجتهاد:
فإن كان خبره عن علم، كما لو قال: شاهدت غروب الشمس، أو غياب الشفق لم يَصِحَّ منهما الاجتهاد، نص الفقهاء على هذا، وقد سبق لنا أن بعض الفقهاء يرى أن الأعمى لا يتأتى منه الاجتهاد أصلًا (¬٢).