Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 87

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الرابع في ارتباط الصلاة بالوقت
  5. المبحث العاشر في إدراك وقت الصلاة
  6. الفرع الثاني في إدراك الأولى من المجموعتين بإدراك الأخرى

ذكر للظهر، علم أن قضاء الظهر ليس بمشروع، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن القياس هو ما ذكرتم، ولكن تركناه لآثار الصحابة، وإطباق عامة التابعين على القول به، وجمهور الفقهاء، والله أعلم.

• دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا:

الظهر تشارك العصر في الوقت؛ لأنها تجمع إليها، وحقيقة الجمع أن تقع الصلاتان في وقت العصر، ولا يمكن أن تقع الصلاتان في وقت العصر إلا إذا فرغت من الأولى، وأدركت ركعة من الثانية قبل خروج وقتها (¬١).

وإنما اشترطنا إدراك ركعة من الأخرى لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وسبق تخريجه.

فقوله: (فقد أدرك العصر) دليل على أن الظهر تفوت إذا لم تدرك من وقت العصر إلا مقدار ركعة منها، فإن أدركت زيادة على الركعة وقتًا يسع لصلاة الظهر فقد أدركت الظهر مع العصر، فإن أدركت أدنى من ذلك إلى ركعة كاملة فقد أدركت العصر وحدها، وإن أدركت أدنى من الركعة فلم تدرك الصلاتين معًا.

وكذا إذا طهرت قبل الفجر فلا بد من إدراك أربع ركعات، ثلاث للمغرب وركعة للعشاء ولا فرق في المسألة هذه بين المقيم والمسافر، لأن المغرب لا تقصر.

• دليل من قال: تجب الظهر بإدراك العصر، والمغرب بإدراك العشاء مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-١١٥) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال:

سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 87 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.