فحملوا ذلك على صلاة تجمع إلى غيرها للخروج من إلزام الدليل بصحة القضاء، وحين ورد الإجماع على أن من أفطر متعمدًا فعليه القضاء، حملوا ذلك على شخص أفسد صومه بعد الشروع فيه، ولو نظر المنصف إلى هذه الأدلة، واستسلم لها دون اعتقاد مسبق، لما ساغ هذا التأويل عنده، وفتح تأويل النصوص بلا دليل صحيح صريح يفسد الأدلة الشرعية، ولو فتح لم يسلم لنا دليل صحيح، والله أعلم.
الدليل الثامن:
(ث-١٢١) روى مالك، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄ أنه قال: من استقاء، وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء (¬١).
[صحيح موقوفًا، وروي من مسند أبي هريرة مرفوعًا، ولا يصح] (¬٢).