Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 123

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الثاني في تعين الوقت الواجب لأداء الصلاة

الرواية مهجورة» (¬١).

وقيل: إن الفعل موقوف: فإن أدرك آخر الوقت، وهو أهل للوجوب كان المؤدى واجبًا، وإن لم يدركه كان نفلًا كالزكاة المعجلة إن حال الحول، والنصاب كاملًا كانت فريضةً، وإلا كانت نفلًا.

وقيل: الوجوب يتعلق بجميع الوقت، وعليه جمهور المالكية (¬٢).

وقيل: الوجوب يتعلق بزمن يسع فعل العبادة إلا أنه غير معين، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء، أو بأن يضيق الوقت. وهذا ما عليه جمهور الحنفية، قال علاء الدين السمرقندي: وهذه الرواية هي المعتمد عليها، ورجحه ابن رشد من المالكية، وقال الباجي: هذا هو الذي يجري على أصول المالكية، ورجحه ابن العربي (¬٣).

قال المازري في شرح التلقين: «اختلف الناس في العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ فمذهب الشافعية بأوله. ومذهب الحنفية بآخره. وقال الكرخي بفعل الصلاة، أو بآخره، وعند جمهور المالكية بجميعه. وقيل بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير معين. وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو ضاق الوقت» (¬٤).

وذكر ابن رشد الأقوال الأربعة، وقال: «الرابع: أن وقت الوجوب منه غير معين، وللمكلف تعيينه بفعل الصلاة فيه، وهذا أظهر الأقاويل وأسدها وأجراها على أصول المالكيين؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخير فيها كالإطعام والعتق والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غير معين، وللمكلف تعيين وجوبه بفعله» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 123 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.