Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 133

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الثالث في اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الصلاة

أو تقولون: يجوز تأخير الواجب بشرط العزم على الفعل؛ وبهذا يصح وصف الصلاة أول الوقت بالوجوب؛ لأن الصلاة وجبت بأول الوقت، وجاز تأخير الواجب بشرط العزم على الفعل، وبهذا يفارق الواجب الموسع النفل؛ إذ المندوب هو الذي يجوز تأخيره وتركه لا إلى بدل بخلاف الواجب لا يؤخر إلا إلى بدل.

• وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن تأخير الصلاة أول الوقت يضاد الوجوب، فجواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيق، وأما الموسع فإن المكلف مخير فيه بين فعل الواجب في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره كالمكلف إذا خير بين خصالٍ كان الواجب خصلة واحدة غير معينة كما في خصال الكفارة، فكذلك هنا.

فما خير بين فعله وتركه إن كان يجوز تركه مطلقًا لا يكون واجبًا، وإن كان يجوز تأخيره، ولا يجوز تركه كان واجبًا موسعًا، وهذا هو الفرق بين المندوب والواجب الموسع.

الوجه الثاني:

أن العزم على الفعل لا يصح أن يكون بدلًا عن الوجوب أول الوقت، وإلا لتأدى الواجب به.

•ورد هذا:

بأن العزم بدل عن وجوب التقديم، وليس عن الفعل نفسه.

• وأجيب على الرد:

لو كان العزم بدلًا لجاءت النصوص ببيانه كما جاء النص على أن التيمم بدل عن الوضوء، والمسح على الخفين بدل عن الغسل، فلا يوجد نص على أن العزم على الفعل بدل عن جوب التقديم، والبدائل عن الواجبات الشرعية لا تثبت إلا بنص أو إجماع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.