Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 136

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الرابع في وجوب تقديم الصلاة إذا ظن حدوث مانع

المبحث الرابع في وجوب تقديم الصلاة إذا ظن حدوث مانع

المدخل إلى المسألة:

• من مات في أثناء الوقت قبل وجوبها عليه، لم يعد مفرطًا بوجه.

• ما ترتب على المأذون غير مضمون.

• تحديد الواجب الموسع متلقى من الشرع، وتضييق الوقت في حق من ظن مانعًا غير ثابت في الشرع، ولا متفق عليه بين الخلق.

• لم تؤمر المرأة بالمبادرة بالصلاة من الشارع إذا أحست بقرب نزول الحيض، ولو كان واجبًا لجاء الأمر به لكثرة وقوعه.

• كل ما لم يجعل سببًا أو شرطًا وقت التشريع مع إمكانه، ولم يمنع من اعتباره مانع فهو مُلْغًى.

[م-١٨١] إذا ظن حدوث مانع في وسط الوقت من موت، أو حيض، أو نفاس تعين فعلها قبلها، نص على ذلك جماهير الفقهاء (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 136 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.