المبحث الرابع في وجوب تقديم الصلاة إذا ظن حدوث مانع
المدخل إلى المسألة:
• من مات في أثناء الوقت قبل وجوبها عليه، لم يعد مفرطًا بوجه.
• ما ترتب على المأذون غير مضمون.
• تحديد الواجب الموسع متلقى من الشرع، وتضييق الوقت في حق من ظن مانعًا غير ثابت في الشرع، ولا متفق عليه بين الخلق.
• لم تؤمر المرأة بالمبادرة بالصلاة من الشارع إذا أحست بقرب نزول الحيض، ولو كان واجبًا لجاء الأمر به لكثرة وقوعه.
• كل ما لم يجعل سببًا أو شرطًا وقت التشريع مع إمكانه، ولم يمنع من اعتباره مانع فهو مُلْغًى.
[م-١٨١] إذا ظن حدوث مانع في وسط الوقت من موت، أو حيض، أو نفاس تعين فعلها قبلها، نص على ذلك جماهير الفقهاء (¬١).