بل إن المالكية في المشهور قدموا قضاء الصلوات الفائتة على الحاضرة، وإن خرج وقت الحاضرة في خمس صلوات فما دون (¬١).قال في التلقين: «والترتيب في الفوائت واجب بالذكر في الخمس فدون،