Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 147

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع الأول في تأخير الصلاة عن وقتها لتحصيل شرطها

الوضوء لمن كان واجدًا للماء قادرًا عليه، فإذا وضع حديث: (الصلاة بين هذين) مع حديث: (لا صلاة بغير طهور)، اكتمل الحكم باكتمال النظر لكلا الدليلين، وإذا كانت الصلاة تصح خارج الوقت للمعذور كالنائم والناسي بالإجماع، ولم يمنع قوله: (الصلاة بين هذين) من الصلاة خارج الوقت صح إيقاع الصلاة خارج وقتها لتحصيل ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطهور مع القدرة عليه.

• دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم ولو خرج الوقت:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].

فالانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء للرجل الصحيح، وهذا واجد للماء حقيقة.

الدليل الثاني:

(ح-٤٢٧) ما رواه أبو ذر، قال النبي ﷺ له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّهُ بشرَتَهُ، فإن ذلك له خير (¬١).

[انفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال أحمد: لا أعرفه] (¬٢).

فقوله: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) مطلق، سواء أخاف خروج الوقت أم لا، فالله ﷾ إنما أجاز التيمم بشرطين: فقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أما مع وجود الماء، والقدرة على استعماله فإنه يجب عليه استعماله، ولو خرج الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة.

• ويجاب:

واعترض عليه بالمسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 147 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.