الفرع الثاني تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
مدخل إلى المسألة:
• التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وليس مجرد مبيح للصلاة.
• طهارة المتيمم طهارة كاملة وليست ناقصة.
• كل صلاة يستحب تعجيلها في طهارة الماء يستحب تعجيلها في طهارة التيمم.
وقيل:
• مراعاة الشروط أولى من مراعاة السنن والآداب، والصلاة في أول الوقت فضيلة.
[م-١٨٣] اختلف الفقهاء في الأفضل للمصلي، أيصلي في أول الوقت بالتيمم، أم يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه؟
فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (¬١) والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (¬٣).