وقيل: جمل الإقامة إحدى عشرةَ جملةً، بإفراد جمل الإقامة عدا التكبير في أولها وآخرها، وجملة قد قامت الصلاة فإنها تقال مثنى. وهذا مذهب الشافعية في الجديد، والحنابلة (¬١).
وقيل: يثني الإقامة إن رجع في الأذان، وإلا أفردها، اختاره ابن خزيمة من الشافعية، وذكر أنه قول للشافعي (¬٢).
وقيل: جمل الإقامة تسع كلمات، يفرد أيضا التكبير في آخرها، قال النووي: حكاه إمام الحرمين (¬٣).
وقيل: جمل الإقامة ثماني كلماتٍ، يقول في أوله الله أكبر مرة، وفي آخره الله أكبر مرة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة، فتكون جمل الإقامة ثمانيَ كلماتٍ. وهذا قول شاذ للشافعية (¬٤).
جاء في المجموع: «أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة، حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي وصاحب العدة وجهًا، وحكاه البغوي قولًا» (¬٥).
وقيل: يجوز إفراد الإقامة وتثنيتها.