الفرع الخامس تأخير الصلاة بسبب الغيم
المدخل إلى المسألة:
• الأصل أن أول الوقت أفضل إلا ما اسْتُثِنْيَ.
• يستحب التأخير في حال الغيم إذا لم نتيقن دخول الوقت احتياطًا للعبادة.
• غلبة الظن يكفي في دخول الوقت على الصحيح إذا تعذر اليقين.
• إذا تيقنا دخول الوقت في الغيم كان الاستعجال أفضل إلا حيث استحب التأخير في الصحو كالإبراد بالظهر في شدة الحر، وتأخير العشاء إذا لم يشق على الناس.
• الاحتياط لدخول الوقت معنى يستوي فيه كل الصلوات.
• الصلوات التي لا تشارك ما قبلها كالظهر والمغرب والفجر يحتاط لها أكثر من العصر والعشاء مما يشارك ما قبلها في الوقت.
[م-١٨٦] قال الحنفية يستحب تأخير الظهر والمغرب والفجر من أجل الغيم مطلقًا للفرد والجماعة، وهو رواية مطرف عن مالك (¬١).
ووافقهم الحنابلة في تأخير الظهر والمغرب في الغيم لمن يصلي جماعة (¬٢).
قال ابن الهمام: «فإن كان في يوم غيم فالمستحب في الفجر، والظهر، والمغرب تأخيرها … » (¬٣).