Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 185

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السادس في تأخير الظهر لشدة الحر

ورواه أحمد عن عفان، وحجاج كلهم عن شعبة به، بلفظ: (حتى رأينا فيء التلول).

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم،

وابن خزيمة من طريق ابن مهدي، كلاهما عن شعبة به، وفيه: حتى ساوى الظل التلول (¬١).

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة به، وفيه: حتى فاء الفيء، يعني للتلول (¬٢).

فدل الحديث على أن الإبراد مشروع مطلقًا في الحضر والسفر، وسواء أكانت الجماعة مجتمعة في مكان الصلاة، أم كانت غائبة، خلافًا لما قاله الإمام الشافعي من استحباب الإبراد إذا كان مسجدًا يقصده أهله من بعد، ولا ظل لهم.

قال الترمذي: «لو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد … » (¬٣).

• ورد هذا الاعتراض:

قال الحافظ: «وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. انتهى

وأيضًا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك كِنٌّ يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام، وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه، وذلك جائز على الأصح في الأصول، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم» (¬٤).

وقد اختلف العلماء في العلة:

فقيل: العلة: شدة الحر، وهو ما نص عليه في الحديث: (فإن شدة الحر من فيح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.