Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 188

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السابع في حكم الإبراد

الفرع السابع في حكم الإبراد

المدخل إلى المسألة:

• الأصل استحباب الصلاة في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إلى ثلث الليل الأول ما لم يَشُقَّ على الناس.

• حديث (أبردوا … ) أمر، والأصل فيه الوجوب، والصارف عن الوجوب إجماعهم على صحة الصلاة في أول الوقت مطلقًا في الحر والبرد.

• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، وأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب وتقديم الإبراد على فضيلة الصلاة في أول الوقت.

[م-١٨٨] اختلف العلماء في حكم الإبراد:

فقيل: الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، وهو قول الأكثر (¬١).

وقد جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج (¬٢).

وقال الليث بن سعد: إن الإبراد رخصة، وهو وجه في مذهب الشافعية، حكم عليه النووي بالشذوذ (¬٣).

وقال بعضهم: الأمر بالإبراد للوجوب، وهو أضعفها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 188 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.