الفرع السابع في حكم الإبراد
المدخل إلى المسألة:
• الأصل استحباب الصلاة في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إلى ثلث الليل الأول ما لم يَشُقَّ على الناس.
• حديث (أبردوا … ) أمر، والأصل فيه الوجوب، والصارف عن الوجوب إجماعهم على صحة الصلاة في أول الوقت مطلقًا في الحر والبرد.
• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، وأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب وتقديم الإبراد على فضيلة الصلاة في أول الوقت.
[م-١٨٨] اختلف العلماء في حكم الإبراد:
فقيل: الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، وهو قول الأكثر (¬١).
وقد جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج (¬٢).
وقال الليث بن سعد: إن الإبراد رخصة، وهو وجه في مذهب الشافعية، حكم عليه النووي بالشذوذ (¬٣).
وقال بعضهم: الأمر بالإبراد للوجوب، وهو أضعفها (¬٤).