Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 192

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في تأخير الصلاة
  5. المبحث الخامس في تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة
  6. الفرع السابع في حكم الإبراد

فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر.

ورواه يزيد بن حبيب عن أسامة، وقال فيه: ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله ﷿ (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (وربما أخرها في شدة الحر) فلفظ: (ربما) يقع للتقليل، وإنما يفعل ذلك في النادر، وليدل أمته على أن ما أمرهم به من الإبراد قد يفعله هو أيضًا، وإن كان أكثر دهره يعجل الصلاة (¬٢).

• ويجاب:

بأن أسامة بن زيد انفرد بهذه اللفظة عن ابن شهاب، وخالف الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، والحديث في الصحيحين، وفي غيرهما، وليس فيه تفصيل أوقات الصلوات، ولا قوله: (وربما أخرها في شدة الحر) (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 192 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.