Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 237

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الثاني في تعيين الصلاة الأولى

المبحث الثاني في تعيين الصلاة الأولى

المدخل إلى المسألة:

• الخلاف في الصلاة الأولى محصور بين الفجر والظهر، وكلاهما صلاة نهارية.

• إذا اعتبر بداية اليوم من النهار وليس من الليل تعين أن تكون الفجر الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار، وتسمى في الشرع صلاة الصبح والغداة.

• كون جبريل بدأ بالظهر معارض بما فعله النبي ﷺ حيث بدأ بالصبح عند بيان المواقيت كما في حديث أبي موسى وبريدة في مسلم، وهما أصح.

• لا يلزم من ابتداء جبريل بالظهر أن تكون أول صلاة النهار، فأول صلاة النهار هي صلاة الصبح.

• العصر هي الصلاة الوسطى، ولا تكون كذلك إلا إذا اعتبرنا الصبح هي الأولى.

[م-١٩٣] اختلف الفقهاء في الصلاة الأولى، هل هي الظهر، أو الصبح على قولين؟

فقيل: الظهر هي الصلاة الأولى، وهو مذهب الحنابلة، وبها بدأ مواقيت الصلاة الإمام الشافعي في الأم، وتبعه كثير من الشافعية (¬١).

وقد نقل النووي عن البندنيجي قوله: «بدأ الشافعي في الجديد بالظهر، وفي القديم بالصبح» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 237 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.