شيئًا حتى أمر بلالًا فأقام الفجر حين انشَقَّ الفجر … وفيه: (فأقام الظهر يعني في اليوم الثاني في وقت العصر الذي كان قبله) (¬١).
وقد رواه جماعة عن بدر بن عثمان ولم يذكروا ما ذكره عبد الله بن داود الخريبي (¬٢).
ومن فسر (صلى العصر في اليوم الأول) بمعنى فرغ، كانت العصر داخلة على الظهر، ومشاركة لها في آخر القامة الأولى.
والحق في هذا:
أنه يجب أن يفسر (صلى) في اليوم الأول لكل أوقات الصلاة بمعنى شرع؛ لأنه لبيان أول الوقت، ويجب أن يفسر (صلى) في اليوم الثاني بمعنى فرغ؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى تصدق البينة في قوله ﷺ: الصلاة بين هذين: أي بين ابتداء الصلاة في اليوم الأول إلى حين الفراغ من الصلاة في اليوم الثاني، وعلى هذا