Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 248

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الثالث في وقت الظهر
  6. الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه

الأجسام المنتصبة زائدًا على المثل لا محالة» (¬١).

• ويناقش:

بأن أكثر الرواة رووه بلفظ: (حتى رأينا فيء التلول)، وهو حديث واحد، ومخرجه واحد، فإما أن يكون السبيل بين اللفظين الجمع، أو الترجيح.

فإن كان التوجه للترجيح فالعدد الكثير أولى من العدد القليل بالحفظ، فقد رواه محمد بن جعفر، وهو أثبت أصحاب شعبة، وآدم بن أبي إياس، وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان، وعفان، وحجاج بن محمد، ووهب بن جرير، وشبابة، وأبو عمر العدني، تسعتهم رووه عن شعبة به، بلفظ: (حتى رأينا فيء التلول)،

ورواه مسلم بن إبراهيم، وابن مهدي عن شعبة، بلفظ: (حتى ساوى الظل التلول) (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 248 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.