Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 250

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الثالث في وقت الظهر
  6. الفرع الأول في بداية وقت الظهر وانتهائه

ففرق أشهب بين الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها وبين غيرها.

• ورد هذا:

بأن علة الإبراد منصوص عليها، وهي شدة الحر، وهي لا تختص بسفر، ولا حضر.

الدليل الثاني:

(ح-٤٦٢) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود، والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا، وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك، فضلي أوتيه من أشاء (¬١).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث يدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، لقول النصارى: نحن أكثر عملًا من المسلمين، وأقرهم الله على ذلك، ومتى قلنا: إن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله يكون وقت العصر أمد من وقت الظهر، وهو مخالف للحديث.

• ونوقش من أوجه:

الوجه الأول:

أن العصر أقصر من وقت الظهر حتى على القول بأن الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 250 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.