في أول وقتها، وقيل: لا يكون ذلك إلا في صلاة الظهر، لأنه من السير في الهاجرة، وقد أطلقت الهجير على صلاة الظهر، كما جاء في الحديث: (كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى)، قال ابن بطال: «التهجير: السير في الهاجرة: وهي شدة الحر، ويدخل في معنى التهجير: المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها؛ ليحصل له فضل الانتظار قبل الصلاة» (¬١).
الدليل السابع:
تأخر رسول الله ﷺ عن الصلاة بالناس لشغل عرض له مرتين، فقدَّم الناس مرة عبد الرحمن بن عوف (¬٢)، وقدموا في أخرى أبا بكر (¬٣)، ولم ينتظروا رسول الله ﷺ إلى آخر الوقت، فدل ذلك على استحباب الصلاة في أول وقتها.