Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 290

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثاني في آخر وقت العصر

• وأجيب:

بأن قوله: (ويسقط قرنها الأول) لم يروه عن قتادة إلا حجاج، ولا عن حجاج إلا ابن طهمان، تفرد به عنه عمر بن عبد الله بن رزين، ولا يحتمل تفرده (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٤٨٩) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين- وفيه: .... فأقام الظهر - يعني في اليوم الأول- والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فلما أن كان اليوم الثاني .... صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان … وقال في آخره: وقت صلاتكم بين ما رأيتم (¬٢).

وجه الاستدلال:

فإذا كان قد صلاها في اليوم الثاني، والشمس مرتفعة، دل على أنه صلاها قبل أن تصفر الشمس.

الدليل الثالث:

(ح-٤٩٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن للصلاة أولًا وآخرًا .... وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس .... (¬٣).

[رواه محمد بن فضيل، عن الأعمش مسندًا، ورواه غيره عن الأعمش، عن مجاهد مرسلًا، وهو الصواب] (¬٤).

• دليل من قال: المختار إلى بلوغ ظل الشيء مثليه، والضرورة إلى الغروب:

الدليل الأول:

(ح-٤٩١) روى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 290 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.