Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 292

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثاني في آخر وقت العصر

أشهرها حديث ابن عباس في إمامة جبريل وقد ذكرتها كلها وخرجتها في مبحث سابق، وقد بنى أكثر فقهاء المذاهب توقيت الصلوات عليها، وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان الرفع محفوظًا إلا أن الاختلاف في الحديث عامل مؤثر إذا اضطررنا إلى سلوك سبيل الترجيح، ولا حاجة إليه.

الوجه الثالث:

ليس هناك اختلاف بين الاصفرار وبين التوقيت بالمثلين:

فالذين قالوا بالاصفرار فإنهم قالوا: يجب لزامًا على المصلي أن يفرغ من الصلاة قبل الاصفرار، وهو مقتضى حديث: (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) فإذا فرغ من الصلاة قبل الاصفرار، فإن هذا يعني أنه سوف ينصرف منها، والشمس مرتفعة لم تخالطها صفرة، وهو معنى حديث بريدة (صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان) (¬١).

وعلى هذا فحديث التوقيت بالمثلين إن لم يتطابق مع توقيت حديث ابن عمرو (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) فهو فليس بعيدًا عنه، ولو فرض وجود قدر زائد بين المثلين والاصفرار فهو قليل جدًّا يغتفر مع الوسائل المتاحة لضبط الوقت في ذلك العصر، واحتياطًا للعبادة، وهذا الوجه من الجمع يعني حمل أحاديث الاصفرار على المثلين، فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد، والله أعلم.

• دليل من قال: وقت الجواز إلى غروب الشمس:

الدليل الأول:

(ح-٤٩٣) ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.