Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 304

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث الرابع في وقت العصر
  6. الفرع الثالث في تعجيل العصر

وروى مسلم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر (¬١).

قال ابن عبد البر: قباء: موضع بني عمرو بن عوف (¬٢).

قال ابن حجر: قباء من العوالي، وليست العوالي كل قباء، ولعل مالكًا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالًا حملها على الرواية المفسرة، وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد تقدم أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن القصة واحدة؛ لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس، والمعنى متقارب فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكًا وهم فيه» (¬٣).

قال القاضي عياض: «فسر مالك العوالي بثلاثة أميال من المدينة.

قال غيره: وهى مفترقة، فأدناها ميلان، وأبعدها ثمانية أميال» (¬٤).

فإذا خلصنا من الكلام على لفظ الحديث نأتي إلى وجه الدلالة فيه.

فقد دل الحديث على أن السنة التعجيل في صلاة العصر؛ لأنه لا يمكن للمصلي أن يصليها ثم يذهب ثلاثة أميال إلى أربعة، والشمس مرتفعة لم تتغير، إلا أن يكون قد صلى في أول الوقت، وكان ذلك في أيام الصيف حيث

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 304 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.