القول الثالث:
قال الإصطخري: «إذا فات الوقت المختار يفوت وقتها لأهل الرفاهية، وتكون قضاء في حقهم، دون أهل الأعذار» (¬١).
إذا علم ذلك فقد خلص لنا من الخلاف قولان:
أحدهما: أن الأئمة الأربعة على امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر.
الثاني: يخرج الوقت بخروج الوقت المختار، ولم يثبت نسبة هذا القول