Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 387

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الأول في بيان ابتداء وقت العشاء وانتهائه

وأن من أدرك أو أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء الآخرة وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض» (¬١).

وقال أيضًا: «لا خلاف أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقت العشاء الآخرة، وأن مدركه بالاحتلام أو الإسلام يلزمه فرضها» (¬٢).

ونقل الإجماع غير الحنفية، قال إمام الحرمين: «لا نعرف خلافًا في أن الحائض إذا طهرت، وقد بقي من الليل مقدار ركعة أنها تصير مدركة لصلاة العشاء، ولو لم يكن ذلك معدودًا من وقت العشاء لما صارت مدركة له، كما لو طهرت مع طلوع الفجر» (¬٣).

كما نقله ابن حامد من الشافعية، جاء في المجموع: «وقال الشيخ أبو حامد: إذا كَمُل الصبي، والكافر، والمجنون، والحائض قبل الفجر بركعة، لزمتهم العشاء بلا خلاف» (¬٤).

ونقل العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان إطباق العلماء على وجوب العشاء على من طرأ عليه التكليف قبل طلوع الفجر، وإنما اختلفوا في المغرب، أتجب بإدراك العشاء أم لا تجب؟ وأما العشاء فلم يختلفوا في وجوبه (¬٥).

قال الشنقيطي: «إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب، والعشاء، ومن خالف من العلماء فيما ذكرنا سابقًا، إنما خالف في المغرب، لا في العشاء» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 387 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.