Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 389

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الأول في بيان ابتداء وقت العشاء وانتهائه

[رجاله ثقات إلا أن رواية حماد عن قيس فيها كلام] (¬١).

وهذا القول وإن اختلفوا في وجوب أولى المجموعتين بإدراك الأخرى لكنهم لم يختلفوا في كون وقت العشاء ممتدًّا إلى طلوع الفجر، وقد صح عن أبي هريرة، ولم يخالفه أحد -فيما أعلم- من الصحابة كما تقدم ذكره.

وأما التابعون، فقد قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها (¬٢).

فالحسن إنما خالف في وجوب المغرب بإدراك العشاء، وأما كون وقت العشاء ممتدًّا إلى وقت طلوع الفجر فلم يخالف فيه الحسن البصري ﵀.

وإذا كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم لم يختلفوا في أن وقت العشاء ممتد إلى وقت طلوع الفجر، ثم تبعهم على ذلك الأئمة الأربعة، فلا يبقى للمتأخر عنهم قول يمكن أن يستدركه عليهم، ولا أن يخرق بقوله ما اتفقوا عليه، والله أعلم، والنظر الفقهي يكون فيما اختلفوا فيه، لا فيما اتفقوا عليه، وظواهر النصوص لا تكفي لتخطئة كل هؤلاء.

وعندي أن هذا الدليل هو من أقوى أدلة الجمهور على امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، لثبوت القول به عن أبي هريرة، وابن عباس، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، مع الآثار الواردة بإدراك المغرب بإدراك العشاء عن ثلاثة من الصحابة، والضعف اليسير الذي فيها منجبر بمجموعها، ولم يرد ما يعارضها،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 389 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.