Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 440

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السادس في وقت العشاء
  6. الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة

•دليل من قال بالتحريم:

استدل بنفس الأدلة التي استدل بها من قال بالكراهة، إلا أنه حمل النهي على التحريم؛ لأنه الأصل في النهي، ولأن النهي جاء مؤكدًا بنون التوكيد، وتوكيد النهي لا معنى له إلا حمله على التحريم.

(ث-١٥١) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شريك، عن أبي فزارة، عن ميمون بن مهران، قال:

قلت لابن عمر: من أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

• دليل من قال: يكره أن يغلب اسم الأعراب عليهما، لا مطلق التسمية:

الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبة تسمية الأعراب على ذلك، أما إذا لم يغلب عليها هذا الاسم فلا يُتَوَجَّه النهي حينئذٍ إليه (¬٣).

•وقد يناقش:

بأن الاستعمال وسيلة للغلبة، وما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، وقوله: (لا يغلبنكم) تحذير من الاستعمال؛ لأن يؤول إلى الغلبة، وليس اختصاص النهي بالغلبة، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

• الراجح:

الإمام البخاري ﵀ من خلال تراجمه كأنه يفرق بين إطلاق العشاء على المغرب، وبين إطلاق العتمة على العشاء، ذلك أن إطلاق العشاء على المغرب لم يأتِ في السنة، بخلاف إطلاق العتمة على العشاء فهو كثير، لذلك قال البخاري في الترجمة الأولى: باب من كره أن يقال: للمغرب العشاء. وقال في الترجمة الثانية: باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.