وقد أخذ العلماء من هذا الحديث جواز السمر عند الأهل والضيف؛ فإن أبا بكر سمر عند أهله وضيفه بعد أن سمر عند النبي ﷺ.
(ح-٥٨٠) وأما حديث لا سمر بعد الصلاة إلا لِمُصَلٍّ أو مسافرٍ، فقد رواه أحمد في المسند، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل من قومه،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: لا سمر بعد الصلاة -يعني العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين: مُصَلٍّ أو مسافرٍ (¬١).
[ضعيف لإبهام راويه] (¬٢).