ووقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.
[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-٥٨٣) ما رواه أبو موسى الأشعري ﵁، أن النبي ﷺ -أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة، وفيه: … فأقام الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت (¬٢).
الدليل الثالث:
(ح-٥٨٤) ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (¬٣).
ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (¬٤).
فهذا القول بنى مذهبه على تقديم حديث عبد الله بن عمرو في مسلم على حديثي ابن عباس وجابر في إمامة جبريل بالنبي ﷺ.