Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 457

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه

ووقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس.

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٥٨٣) ما رواه أبو موسى الأشعري ﵁، أن النبي ﷺ -أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة، وفيه: … فأقام الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-٥٨٤) ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (¬٣).

ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (¬٤).

فهذا القول بنى مذهبه على تقديم حديث عبد الله بن عمرو في مسلم على حديثي ابن عباس وجابر في إمامة جبريل بالنبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.