Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 459

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه

الدليل الرابع:

(ح-٥٨٨) ما رواه أبو يعلى من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الفجر فغلس بها، ثم صلى الغد فأسفر بها قليلًا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هاتين: أمس وصلاتي اليوم (¬١).

[اختلف فيه على محمد بن عمرو، ورايته عن أبي سلمة فيها كلام] (¬٢).

• وأجيب عن هذه الأدلة من وجوه:

الوجه الأول:

أن هذه الأدلة بيان بالفعل، وقوله: (ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) بيان بالقول، والقول مقدم على الفعل.

الوجه الثاني:

أن حديث امتداد الوقت إلى طلوع الشمس قد اشتمل على زيادة على الإسفار، والزيادة مقبولة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 459 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.