Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 465

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثاني في تعجيل صلاة الصبح

لا يعرفهن أحد من الغلس (¬١).

ورواه الشيخان من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن،

عن عائشة، قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس (¬٢).

وفي رواية للبخاري من طريق فليح، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يُعْرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضًا (¬٣).

لعل الشك من فليح، والراجح لا يعرفن من الغلس كما في رواية عروة وعمرة، عن عائشة.

• وأجاب الحنفية:

بأن المراد بالغلس فيه (غلس المسجد)؛ لأنهم كانوا يصلون في مسجده ﵊، ولم يكن فيه مصابيح وقت الصبح، والغلس في الأبنية يستمر إلى وقت الإسفار جدًّا، يقال: هذا بيت غلس بالنهار، فما ظنك قبل طلوع الشمس، ولا شك أن المرأة إذا تلفعت بمروطها لا تعرف في النهار، فما ظنك قبل طلوع الشمس وعدم معرفتهن وبقاء الغلس في المسجد لا يدل على أنه ﵊ صلاها في أول الوقت (¬٤).

• ورد هذا الجواب:

(ح-٥٩٤) بما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال: حدثنا مغيث بن سمي، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 465 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.