Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 482

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الثاني في تعجيل صلاة الصبح

عبر بـ (أفعل) التفضيل حيث قال: (فإنه أعظم للأجر) ولفظ التفضيل يقتضي أن ثَمَّ أجرَيْن، أحدهما أكمل من الآخر؛ لأن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل، مع الرجحان لأحد الطرفين.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أَنَّا لم نرد حالة التباسه على جميع الناس، وإنما أردنا أن وضوح الفجر يتفاوت، فأمر المصلي بإيقاع الصلاة في الوضوح التام، والبيان الجلي الذي لا يتصور فيه وقوع التباسه على أحد من الناس، والله أعلم (¬١).

ولهذا اختصت صلاته ﷺ في مزدلفة بأول الوقت، حتى قال الراوي: قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، فلم يتبين الوقت لكل الناس، ومع ذلك صحت الصلاة، وهذا ما حمل الراوي أن يقول: صليت في غير ميقاتها.

الجواب الثاني:

أن هذا لا ينكر في لغة العرب؛ لأن الله تعالى يقول ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ [النساء: ٤٦]. ولا خير في خلاف ذلك.

وفي النداء في صلاة الفجر يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، ولا خير في النوم عن صلاة الفريضة، فالمفاضلة قد تقع بين الخير المحض والشر المحض، قال الله تعالى: ﴿آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

الاعتراض الثاني:

حمل الإسفار على تبين الفجر خلاف الظاهر، فالإسفار ورد بالسنة بمعنى التنوير بالفجر.

(ح-٦٠١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا حميد الطويل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 482 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.