Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 526

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. المبحث السابع في وقت الصبح
  6. الفرع الخامس في فساد الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي

الدليل الثاني:

(ث- ١٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري،

عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (¬١).

وجه الاستدلال:

أن طلوع الشمس لم يكن مبطلًا للصلاة مع تعمد الإمام إطالة الصلاة حتى خرجت الشمس.

الدليل الثالث:

(ث-١٦٦) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال:

سمعت السائب بن يزيد، قال: صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (¬٢).

ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر،

والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة، فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت، قال: فقيل: له: ما فرغت حتى كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت: لألفتنا غير غافلين. هذا لفظ معمر (¬٣).

وقال البيهقي: فما سلَّم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت … وذكر الأثر.

[صحيح] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 526 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.