Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 5

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الأول في وجوب القضاء
  7. المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور

الباب الرابع [¬*] في قضاء الفوائت

الفصل الأول في وجوب القضاء

المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور

المدخل إلى المسألة:

• النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها.

• إذا شغلت الذمة بالقضاء فلا يسقط القضاء عن المكلَّف إلا بأداء أو إبراء.

• النائم سقط عنه الأداء وقت النوم، ووجب عليه القضاء إذا استيقظ دون فرق بين قليل النوم وكثيره.

[م-٢١٥] يجب القضاء على النائم والناسي، وهو قول العامة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.

وقيل: النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة: أي أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه، وهو رواية محمد بن رستم، عن محمد بن الحسن (¬١).

• وجه قول محمد بن الحسن:

إلحاق النوم الطويل بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده إذا زاد عن يوم وليلة، فيكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 5 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.