الباب الرابع [¬*] في قضاء الفوائت
الفصل الأول في وجوب القضاء
المبحث الأول في وجوب القضاء على المعذور
المدخل إلى المسألة:
• النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها.
• إذا شغلت الذمة بالقضاء فلا يسقط القضاء عن المكلَّف إلا بأداء أو إبراء.
• النائم سقط عنه الأداء وقت النوم، ووجب عليه القضاء إذا استيقظ دون فرق بين قليل النوم وكثيره.
[م-٢١٥] يجب القضاء على النائم والناسي، وهو قول العامة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك.
وقيل: النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة: أي أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه، وهو رواية محمد بن رستم، عن محمد بن الحسن (¬١).
• وجه قول محمد بن الحسن:
إلحاق النوم الطويل بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده إذا زاد عن يوم وليلة، فيكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو