Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 7

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الأول في وجوب القضاء
  7. المبحث الثاني في وجوب القضاء على غير المعذور

المبحث الثاني في وجوب القضاء على غير المعذور

المدخل إلى المسألة:

• العبادة لا تسقط عن المكلف بفوات شرطها.

• العبادة غاية، والشروط وسائل إليها، فلا تسقط الغاية بفوات الوسيلة.

• ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها.

• إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداءً، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه، قولان، أصحهما الثاني.

• أمر الشارع بالصلاة في وقت معين يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة، وأن يكون فعلها في ذلك الوقت، وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر.

• إذا نذر الرجل أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم فكذلك الصلاة.

• كل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا تقضى خارج وقتها مطلقًا، من غير فرق بين المعذور وغيره، كالحج والرمي، والأضحية.

• كل صلاة صح إيقاعها خارج وقتها من المعذور يصح قضاؤها من غير المعذور.

• إذا كثر المتروك، سقط اعتبارًا بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان مناط الحكم في ترك القضاء كونها معذورة لسقط الصيام.

[م-٢١٦] من أخر الصلاة بلا عذر حتى خرج وقتها، فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، واختلفوا في وجوب القضاء عليه، وهل يصح منه لو فعل؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 7 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.