والاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي:
إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه؟ قولان (¬١).
وعلى القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أفي المسألة نصوص توجب القضاء، أو لا؟
وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الثالث، ولله الحمد.