Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 11

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الأول في وجوب القضاء
  7. المبحث الثالث في وجوب القضاء على الفور

وقال محمد بن الحسن: القضاء على التراخي مطلقًا، واختاره العراقيون من الشافعية (¬١).

وقال الشافعية في الأصح: إن كان بغير عذر فالقضاء على الفور، وإن كان بعذر فهو على التراخي (¬٢).

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة مقررة في الأصول: في اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، أيقتضي الفور، أم هو على التراخي؟

وفي قضاء الصلاة أَلَهُ وقت معين أم المطلوب هو الامتثال في أي وقت؟

• حجة الجمهور على أن القضاء على الفور:

(ح-٦١٧) استدلوا بما رواه مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قُدِّرَ له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ﷺ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 11 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.