وقيل: الترتيب واجب مع الذكر، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم:
فقيل: الترتيب شرط كما هو رواية ابن الماجشون عن مالك، والمذهب عند الحنابلة، وصرح به بعض الحنفية (¬١).
وقيل: الترتيب واجب مطلقًا، قَلَّت الفوائت أو كثرت، كالمشهور من مذهب المالكية، ومال إليه ابن مفلح من الحنابلة (¬٢).
قال خليل: «وتظهر ثمرة الخلاف: لو ذكر صلاةً في صلاةٍ، ولم يقطع، فعلى المشهور تصح؛ لأنه إنما خالف واجبًا ليس بشرط، وعلى الشرطية لا تصح» (¬٣).
وقيل: الترتيب واجب إلا أن تزيد الفوائت عن ست صلوات، فإن زادت سقط الوجوب، وهذا مذهب الحنفية (¬٤).