Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 32

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثاني في سقوط الترتيب بالجهل بحكمه

المبحث الثاني في سقوط الترتيب بالجهل بحكمه

المدخل إلى المسألة:

• النسيان مسقط للإثم مطلقًا وكذا الجهل ما لم يفرط في تحصيل العلم.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف الإعادة؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها.

• المنهيات تسقط بالجهل والنسيان، فمن صلى وثوبه نجس ناسيًا أو جاهلًا صحت صلاته.

• المأمورات تسقط بالجهل، ولا تسقط بالنسيان، فالمستحاضة التي تركت الصلاة جهلًا منها لم تؤمر بالإعادة، ولو ترك المكلف الصلاة أو الطهارة نسيانًا لم تسقط عنه الصلاة.

[م-٢٢٠] هذه المسألة لا تأتي على مذهب الشافعية القائلين بأن الترتيب سنة، وأما القائلون بأنه واجب، وهم الجمهور، فهل يسقط وجوب الترتيب بالجهل بحكمه؟

فقيل: الجهل بوجوب الترتيب لا يسقطه.

وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يسقط الترتيب بالجهل، وهو قول الحسن بن زياد، وزفر من الحنفية، وقول جماعة من أئمة بلخ، وقال قاضي خان: كثير من المشايخ أخذوا به، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 32 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.