المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
الفرع الأول إذا تذكر بعد فراغه من الصلاة الحاضرة
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، • كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.
• إذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.
• الترتيب الواجب للصلاة ما كان بين الصلاتين المجموعتين أداء، وقياس ترتيب الفوائت عليها لا يصح.
[م-٢٢١] إذا ذكر الفائتة بعد فراغه من الصلاة الحاضرة سقط الترتيب بين الفوائت، وهو مذهب الأئمة الأربعة. واستحب المالكية إعادة الحاضرة ولو في وقت الاضطرار ما لم يخرج الوقت (¬١).
وقيل: لا يسقط الترتيب بالنسيان، ويعيد أبدًا في الوقت وغيره.