Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 47

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
  8. الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة
  9. المسألة الأولى أن يتذكر الإمام والمنفرد

ولم لم تنقلب الفريضة إلى نافلة؟

قالوا: لأن التحريمة عقدت للفرض؛ لقوله: (إنما الأعمال بالنيات) فإذا بطلت الفريضة بطلت التحريمة أصلًا، فلم تنعقد نفلًا.

• ونوقش:

بأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف ببطلان الأصل (¬١).

ومعنى هذا القول أن صلاته تضمنت نيتين:

الأولى: نية الصلاة، والثانية: كونها فرضًا، وبطلان الثانية لا يعود بالبطلان على النية الأولى.

الدليل الثاني:

(ح-٦٢٤) استدلوا بما رواه الإمام مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ﷺ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ﷺ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (فليصلها إذا ذكرها) فالظرف (إذا ذكرها) عام في الوقت، يشمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 47 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.