Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 61

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث الثالث في سقوط الترتيب بالنسيان
  8. الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة
  9. المسألة الثانية إذا تذكر فائتة وهو مأموم

أما ضعف إسناده فقد علمت ما فيه من خلال تخريج الحديث، وأما اضطراب متنه، فرواه البيهقي بلفظ: (ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته).

ورواه الطحاوي بلفظ: (وقضى تشهده ثم أحدث).

ورواه عبد الرزاق بلفظ: إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدًا فقد تمت صلاته. ولم يذكر التشهد.

ورواه الدارقطني بلفظ: إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام.

فجعله في حدث المأموم.

قال الخطابي في معالم السنن: «هذا الحديث ضعيف … وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 61 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.