ولا حجة فيه للحنفية حيث يقولون يشترط لصحة الصلاة أن يكون قد قعد قدر التشهد.
• الراجح:
أن الشروع في الصلاة مسقط للترتيب، لأن الترتيب إنما وجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فإذا شرع في العبادة لم يكن له أن يبطل العبادة من أجل مراعاة واجب لها، كالإقامة على القول بوجوبها إذا شرع في الصلاة ناسيًا الإقامة، ثم تذكر لم يكن له أن يبطل العبادة لفوات الإقامة، والله أعلم.