ركعة شفعها، ودخل مع الإمام. وظاهر كلامه: أنه إن لم يصل ركعة قطعها، وهذا قول ابن القاسم (¬١).
وقيل: يتمادى مطلقًا عقد ركعة أم لا، إلا أن يخاف فوات ركعة، وهذا القول رواه أشهب عن مالك (¬٢).
وقيل: إن كان يطمع أن يتم صلاته ويدرك الصلاة مع الإمام فليتمها، وإلا قطع، ودخل مع الإمام، ثم يستأنف الصلاتين جميعًا.
وظاهره أنه يتمها وإن فاته شيء من صلاة الإمام ما لم يَخْشَ فوات الصلاة كلها، لكن حمله ابن يونس وابن رشد وغيرهما على أن هذه الرواية وِفَاقٌ لما رواه أشهب، وأنه يتمها إذا لم يَخَفْ فوات ركعة.
قال ابن رشد الجد: «هذا ما لا اختلاف فيه» (¬٣).
وقيل: يصلي مع الإمام الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة، قال ابن رجب: هذا هو المنصوص عن أحمد (¬٤).
وقيل: إذا ظن أن الوقت لا يتسع لقضاء جميع ما عليه من الفوائت قدم الجماعة، وإلا قدم الفائتة، اختاره بعض الحنابلة (¬٥).
وقال أحمد «في رواية أبي داود في من عليه صلوات فائتة، فأدركته الظهر،