المبحث الرابع إذا تذكر الفائتة وخشي فوات الجمعة
المدخل إلى المسألة:
• إذا أمكن أن يصلي الجمعة لم يكن له أن ينتقل إلى بدلها.
• أدلة وجوب الجمعة آكد من أدلة وجوب الترتيب على القول بوجوبه.
• ما كان واجبًا في العبادة مقدَّمٌ على ما كان واجبًا لها.
• ترتيب الفوائت على القول بوجوبه واجبًا للعبادة؛ لأنه ليس من ماهية الصلاة.
[م-٢٢٥] وجوب الجمعة آكد من وجوب الجماعة، فمن قال: يسقط الترتيب إذا خشي فوات الجماعة فسوف يقول بسقوطه إذا خشي فوات الجمعة من باب أولى، والأقوال في المسألة كالتالي:
قيل: تقدم الحاضرة، ولو خشي فوات الجمعة، ولا فرق بين الإمام والمأموم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬١).
وقيل: يصلي الجمعة، ثم يصلي الفائتة، من غير فرق بين الإمام والمأموم، وهذا قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).
وفرق المالكية بين الإمام والمأموم:
فقالوا في المأموم: يتمها جمعة، فإذا فرغ صلى الفائتة، واستحب له إعادة