Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الرابع التثويب في الأذان
  4. المبحث الأول في مشروعية التثويب

الدليل التاسع:

(ح-٦٨) ما رواه الطبراني من طريق مروان بن ثوبان، قاضي حمص قال: أخبرنا النعمان بن المنذر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة: أن بلالًا، أتى النبي ﷺ عند الأذان في الصبح فوجده نائمًا، فناداه: الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله ﷺ وأدخله، في الأذان فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجر.

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن الزهري إلا النعمان، تفرد به مروان (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

الدليل العاشر:

(ح-٦٩) ما رواه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، ح.

وحدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني حفص بن عمر بن سعد المؤذن،

أن بلالًا، أتى النبي ﷺ في صلاة الصبح، فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم، فقال بلال الصلاة -قال مخلد في حديثه بأعلى صوته- الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. وقال: عن حفص بن عمر بن سعد حدثني أهلي أن بلالًا (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 172 (SanadKitab #30064, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.