الأصل عدم قضاء النافلة؛ لأن النافلة ليست واجبة في نفسها، فتفوت بفوات وقتها، كما تفوت صلاة الكسوف والاستسقاء، ونحوهما، وقد جاء النص بقضاء راتبة الفجر مع الفريضة تبعًا لا قصدًا، فجوزنا القضاء تبعًا.
والحديث رد على الإمام مالك في أحد قوليه، والذي يرى تقديم الفرض في القضاء على ركعتي الفجر، والله أعلم.
• ويناقش:
بأن راتبة الفجر عبادة مستقلة عن فريضتها، مطلوبة لذاتها، وليست من وسائل العبادة التي تطلب لغيرها، فإذا صح القضاء تبعًا للفريضة كان ذلك دليلًا على صحة القضاء استقلالًا، والقول بأنه يشترط أن يكون القضاء تبعًا للفريضة يجعل الراتبة كأنها من وسائل العبادة، وليست غاية، وليس شأنها كذلك، ولذلك صح عن النبي ﷺ في