Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 115

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثاني في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

الفرع الثاني في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

المدخل إلى المسألة:

• الأصل اختصاص القضاء بالواجبات.

• لا يقضى شيء من العبادات إلا بتوقيف، فالحائض تقضي بعض العبادات دون بعض.

• ما لا يوصف بالأداء من النوافل لا يدخله القضاء.

•النوافل المؤقتة تقضى كما تقضى الفرائض، إلا أن قضاء الفرائض فرض بخلاف النوافل.

• النوافل في القضاء أقسام: ما لا يدخله القضاء وليس له بدل كالنفل المطلق. وما يدخله القضاء كسنة الفجر والاعتكاف، وما لا يدخله القضاء، ويستحب إتيان بدله إذا فات كقيام الليل.

• صح عن النبي ﷺ قضاء سنة الفجر تبعًا للفرض وقضاء سنة الظهر على وجه الاستقلال، فدل على أن التبعية ليست شرطًا للقضاء.

• هل يشترط للقضاء أن يكون الفوات لعذر؟

[م-٢٣٢] اختلف الفقهاء في قضاء السنن الراتبة غير الفجر

فقيل: لا تقضى مطلقًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الشافعية، وقول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.