Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 143

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثالث في قضاء الوتر

وأما دلالة الحديث على وجوب صفة القضاء، فإن قوله: (فليصله) مجمل، بينته السنة أنه كان ﷺ يصليه شفعًا، فيما رواه مسلم مرفوعًا من حديث عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولم ينقل قط أن النبي ﷺ كان يصليه على صفته، والمبين مقدم على المجمل.

الدليل الثاني:

(ح-٦٥٥) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

ورواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:

من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

قال المثنى: أو غفل عنها بدلًا من نسي.

قال ابن تيمية: «وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة» (¬١).

قلت: (صلاة … ) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صلاة.

وقد يقال: إن قوله: (فكفارتها أن يصليها) هذا اللفظ مخصص للعموم الذي في أول الحديث؛ لأن الكفارات إنما تلحق في ترك الواجب من العبادات، وهو من التخصيص بالمتصل عند من يقول به من الأصوليين (¬٢).

ولو سلم أن قوله: (فكفارته) لا يخصص هذا العموم بالفرض، فإن هناك مخصصًا آخر، بأن يقال: (فليصلها إذا ذكرها) الأمر بالصلاة مجمل، بينت السنة أنه يصليها شفعًا، وليس على صفته، والخاص مقدم على العام.

• دليل من قال: يقضى الوتر على صفته استحبابًا:

استدلوا بأدلة القائلين بالوجوب؛ إلا أنهم حملوا الأمر فيها على الاستحباب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 143 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.